هل امتناع الزوجة عن معاشرة الزوج سببًا مسقطًا للنفقة؟
النفقة الزوجية هي أن يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجتة، وتشمل النفقة من مأكل وملبس ومسكن ومصاريف علاج الزوجة وبدل فرش وغطاء وأجر الخادم إن وجد.
النفقة الزوجية
وأما عن سبب إستحقاق الزوجة إلى النفقة الزوجية المعقود عليها بعقد صحيح وأن تكون في طاعة زوجها. حيث تنص الماده 1/1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، “تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا”.
وتعني سلمت نفسها إليه ولو حكمًا عدم ممانعتها من الانتقال إلى مسكن الزوجية. فإذا امتنعت لسبب يرجع إلى الزوج (دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة)، تستحق النفقو.
وذلك إذا قضى في دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة فيكون الإمتناع هنا لسبب يرجع إلى الزوج. أما إذا قضى برفض الاعتراض فيكون الإمتناع يرجع بسبب الزوجة فتوقف نفقتها من تاريخ الإنذار.
امتناع الزوجة عن معاشرة الزوج
أما عن امتناع الزوجة عن معاشرة الزوج سببًا مسقطًا للنفقة. وامتناع الزوجة عن إتيان الزوج في فراشة أو عدم إعدادها لطعامه أو القيام على شىء من شؤون الزوجية، لا يعتبر سببًا مسقطًا لنفقتها عليه.
وذلك لآنن له الحق في نصحها أو زجرها أو ضربها إعمالاً لقوله تعالى “واللاتي تخافون نشوزهن” [النساء:34].
بقلم القانوني| محمود سلامة