قانون الأحوال الشخصية بين الرأي والرأي الآخر.. “حجاج” يطالب بتفعيل حق الرؤية
مازال الجدل مستمرًا بعد التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية وما يخص مشاكل الأسرة التي تحدث بعد إنتهاء الحياة الأسرية بإنفصال الأب والأم عن طريق الطلاق.
جاءت المطالبة بتعديلات القانون بناءً على تقديم النائب البرلماني عن حزب النور حمادة محمد سليمان والنائب عادل عزازي، مشروع قانون لتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية.
شمل ذلك التعديل القوانين الخاصة بسن الحضانة والرؤية والولاية بما فيها الولاية التعليمية تم جمعهم في مشروع قانون واحد، وبالفعل تمت إحالة القانون إلى اللجنة الدينية بالبرلمان عقب الإنتهاء من إعداده كاملا ومناقشته في لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وجاء التعديل على نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية في مشروع القانون فيما يخص الرعاية المشتركة لكلا الوالدين بـ”انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن 7 سنوات، والصغيرة سن 9 سنوات، وهو سن التمييز، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
وجاء التعديل ايضا إلى إعطاء الحق لكل من الأبوين فى الرعاية المشتركة للصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك، وتكون الولاية العامة، وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب، ويكون نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير الحاضن وهي فترة يوم كامل من كل أسبوع، وأسبوع في إجازة نصف العام وفي الإجازات والأعياد الرسمية والدينية.
وبناء علي ذلك يتم “تحديد فترة الرعاية المشتركة بحسب سن الصغير، بحيث تكون يوما كاملًا للأطفال فوق 5 سنوات، وتقل لمن هم دون الخامسة، وإذا تعذر تنظيم الرعاية المشتركة بالاتفاق، ينظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالطفل نفسيا”، مع “ضرورة تنفيذ حكم الرعاية المشتركة، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر يتم إنذاره من القاضي، وإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها القاضى”.
ويكون “النظر في الدعاوى والطلبات الخاصة بالرعاية المشتركة من إختصاص قاضي الأمور الوقتية، بالإضافة إلى سفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن، وسرعة البت فيها، ولا يسمح للطفل الصادر في حقه حكم الرعاية المشتركة السفر إلا بعد موافقة الأب “ولي الأمر الطبيعى”.
مشددا على أن “لا يسمح للطفل الصادر في حقه حكم الرؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب «الولي الطبيعي»، أو بعد عرض الأمر على القاضي للضرورة، وذلك لأن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمول به في معظم المحاكم المصرية، حيث تستطيع الزوجة أو المطلقة أن تصطحب الصغير خارج البلد وللأبد، دون العودة للأب”، وذلك حتى لا تتم عملية مراوغة من الطرف غير الملتزم بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف الحاضن في الميعاد والمكان المحددين.
كما إقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية إستبدال لفظ “الرؤية” بلفظ “الرعايا المشتركة” بين الأبوين في حالة الطلاق والخلاف، على أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضًا بمرض معقد أو لديه تأخر ذهني، ويتم سحب الحضانة من الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب، بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الإبن، سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة.
وعن نص المادة التي تتعلق بالولاية التعليمية فقد استعان النائب عادل عزازي بمشروع قانون تقدم به المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة من قبل في العام الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء السابق عصام شرف، حيث نص على “أن يكون اختيار التعليم ونوعه والتوجيه للأب، وفي حالة تضرر الحاضن يكون من حقه اللجوء للقاضي الذي من حقه التغيير بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير وبما يتناسب مع الأب”.
وجاء الجزء المخصص للحضانة بمشروع قانون الأحوال الشخصية كالتالي، “يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم ثم الجدة وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، والأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور”.
ووفقا للقانون، إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، وفقا لترتيب الأستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي، “الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقى، فالخال لأب فالخال لأم”.
وطالب مشروع قانون الأحوال الشخصية أيضا بضرورة تعديل البند الخاص بسن الحضانة المناسب على “عودة سن الحضانة لسن التمييز وهو 7 سنوات للولد و9 للأنثى، وعودة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية وليكون للأب دور في تربية وتنشئة الصغير تربويا وأخلاقيا”.
وتبعا للمادة 91 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على “إعطاء الحق للطرف غير الحاضن للطفل من الأبوين استضافة الطفل مدة لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة في الأسبوع، مع إمكانية أن يقيم الطفل لدى الطرف غير الحاضن ليومان كل شهر أو أسبوع كل عام.
وجاء تعقيب إيهاب حجاج المحامي، على الجزء الخاص بالرؤية والحضانة في تعديل القانون منتقدا بعض النقاط مؤكدًا لـ”بوابة القاهرة” أن موضوع الحضانة شائك والقانون غير منصف للأب ولا للأطفال، حتى حق الرؤية المحدد بساعتين فقط كل أسبوع يتم في مركز شباب أو نادي أجتماعي وهذا ما يؤثر على العلاقة بين الأطفال والأب حيث يحد من وجود علاقة مباشرة طبيعية قائمة على الحب والمودة بين الأب وأبنائه ويضعف من علاقة التواصل.
واستند القانوني إيهاب حجاج إلى أن وجود نسبة أمية بين الزوج والزوجة المنفصلين في كثير من الحالات وعدم حدوث هذا الانفصال بالتراضي مثل ما حثنا الله في القرآن الكريم عاشروهم بالمعروف أوفارقوهم بالمعروف، دائما يحدث مشاكل تبدأ بتحريض الأطفال من الأمهات على أبائهم.
وأشار “حجاج” إلى أن حكم الرؤية والحضانة في صف الأم بشكل كبير وتحديد ساعتين فقط للأب هو ظلم كبير واقع على الأب فهذه المدة القصيرة لاتسمح بحدوث التقارب بشكل كافي بين الأب وأبنائه، بل تعمل على تفريقهم، حتى للأسف طلبنا في التعديل أن يحدث تطبيق فعلي لنظام استضافة الأب لأطفاله في منزله الخاص، فالقانون بعد التعديل حتى الآن لم يطبق.
وأضاف القانوني لـ”بوابة القاهرة” أنه يوجد نقطة أخرى أُقترحت فيما يخص موضوع الرؤية بحيث أن تكون شاملة للجد والجدة وليس الأب فقط أو الأم فقط، فإقتصار أحد الوالدين فقط في رؤية الأطفال عملية مجحفة فيها ظلم للجد والجدة نظرًا لغلاوة الأحفاد عندهم، فيوجد تعنت شديد من أغلب الأمهات أو الأباء بوجود الطرف الآخر فقط دون إحضار والديه، لم لا تراعى هذه النقطه في التعديل.
واستطرد إيهاب حجاج كلامه موضحًا أن نقطة تقليل السن غير موفقة لأن الطفل في مثل هذا السن مازال صغيرًا غير قادرًا على التمييز بين ما يريده حقًا، وغير مدرك بشكل صحيح لطبيعة العلاقة بين والديه وغير قادر على تقييمها، خاصة إذا كانت العلاقة يشوبها المشاحنات والمشاكل تنتج تعسف في الرؤية من قبل الأم مع محاولة شحن الأطفال بكلام مغاير عن أبائهم لكي ينفرون منه ويبغضونه، وبالتالي لن يختاورا العيش معه وسيختارون أمهم دائما.
وطالب القانوني إيهاب حجاج أنه كان من الأفضل ولا بد أن يرتفع السن إلى 16 سنة على سبيل المثال حتى يكون هذا الطفل قادرًا على تحديد أن مصلحته سوف تكون أفضل مع من، فالتعديل غير منصف للأب، معللا أنه من الطبيعي والمنطقي أن 99% من الأبناء سوف يختارون أمهم نظرًا لصغر سنهم ونظرًا لشدة إحتياجهم لها في هذا السن، فلابد من تطبيبق إستضافة الأباء لأبناءهم فعليًا، وخاصةً في الأعياد والمناسبات كما نص القانون، حتى يتمكن الأب وابنه في معايشة علاقة أبوية طبيعية.
مؤيدا على أن قانون الأحوال الشخصية جاء منصفا فيما يخص نقطة منع سفر أحد الأطراف الأب أو الأم بالطفل لأن هذه النقطة كانت تستغل في منع الطرف الآخر الغير حاضن من رؤية أطفاله إلى الأبد، بالإضافة إلى البند الخاص بالولاية التعليمية جاء منصف حتى لا يسمح بتعنت أحد الأطراف بالتحكم في أرهاق الطرف الآخر والأطفال وإجبارهم على مكان معين خلال فترة الدراسة.
كتبه| جهاد رمزي