صرخة عن واقعة عمرو وردة: لا يمكن غض الطرف عن العقاب والتبرير مرفوض
أدانت داليا فكري مسؤول مبادرة صرخة إحدى مبادرات جمعية المرأة المعيلة، الوقائع المتداولة لتحرش اللاعب عمرو وردة بالفتيات باعتبارها فعل فاضح يحث المرضى النفسيين بالتبرير واتباعه، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة عليه لاستمرار ادانته بالتحرش.
ولفتت مبادرة صرخة إلى تقرير للأمم المتحدة أكد أن 99.3% من نساء مصر يعانين التحرش الجنسي، 59.9% يتعرضن لملامسة الجسد، و54% لمعاكسات كلامية.
وأكدت مؤسسة مبادرة صرخة، أن هذه وقائع مخيفة يجب علينا كمجتمع محاربتها بتجريمها ومعاقبة المسئولين عنها أي إن كانت مهنتهم أو وظيفتهم أو شعبيتهم ولا يمكن غض الطرف عن ذلك وأقصى العقوبة باعتبارهم قدوى لمن هم في مثل جيلهم.
وتعرب داليا فكري في تصريح خاص لـ”بوابة القاهرة” عن استيائها من كل الأصوات التي تبرر فعل التحرش للاعب عمرو وردة والتي تطالب بمسامحته وتضغط على اتحاد الكرة للعدول عن قراره بشأن استبعاده معتبره هذا كيل بمكيالين في المجتمعات الشرقية التي تطالب بالغفران للرجل في حين أنها تنهال سبابا واتهاما على الفتاة التي يتم التحرش بها ويتم اتهامها بشتى التهم على غرار حادثة فتاة المول وفتاة (أون ذا رن).
يذكر أن المادة 306 مكرر (أ) تنص على: “يعاقب المتهم بالتحرش فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كتبه| دعاء عصام